مرسوم رئاسي رقم 95-346
· ج.ر عدد 66 لسنة 1995
مرسوم رئاسي رقم 95-346 مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 30 أكتوبر سنة 1995، يتضمن المصادقة على اتفاقية تسوية المنازعات المتعلقة بالاستثمارات بين الدول ورعايا الدول الأخرى. 24
الفصل الأول — المركز الدولي لتسوية المنازعات المتعلقة بالاستثمارات › القسم الأول — إنشاء المركز وتشكيله
المادة 3
يتألف المركز من مجلس إداري وسكرتارية.
ويحتفظ المركز بقائمة تضم عددا من الموفقين وأخرى تضم عددا من المحكمين.