مرسوم رئاسي رقم 95-346
· ج.ر عدد 66 لسنة 1995
مرسوم رئاسي رقم 95-346 مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 30 أكتوبر سنة 1995، يتضمن المصادقة على اتفاقية تسوية المنازعات المتعلقة بالاستثمارات بين الدول ورعايا الدول الأخرى. 24
الفصل الرابع — التحكيم › القسم الثاني — تشكيل المحكمة
المادة 39
والمحكمون الذين يؤلّفون الأغلبية يجب أن يكونوا من رعايا دول أخرى خلاف الدول المتعاقدة، الطرف في النزاع أو الدولة المتعاقدة التي أحد رعاياها طرف في النزاع. مع ملاحظة أن هذا الحكم لا ينطبق في حالة ما يقوم الأطراف باتفاق مشترك بتعيين المحكم الوحيد أو t كل من المحكمين أعضاء المحكمة.