الفصل الرابع — التحكيم › القسم الثاني — تشكيل المحكمة
المادة 38
إذا لم تشكل المحكمة خلال التسعين (90) يوما التالية للإخطار بتسجيل الطلب بواسطة السكرتير العام طبقا للمادة (36-3) أو خلال أية مدة أخرى يتفق عليها الطرفان يقوم الرئيس بناء على طلب الخصم صاحب المصلحة في التعجيل، وبقدر الإمكان بعد التشاور مع الأطراف بتعيين المحكم أو المحكمين الذين لم يعينوا بعد.
ولا يجوز أن يكون المحكّمون المعينون بواسطة الرئيس طبقا لأحكام هذه المادة، من رعايا الدولة المتعاقدة الطرف في النزاع، أو الدولة المتعاقدة التي يكون أحد رعاياها طرفا في النزاع.