مرسوم رئاسي رقم 95-346
· ج.ر عدد 66 لسنة 1995
مرسوم رئاسي رقم 95-346 مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 30 أكتوبر سنة 1995، يتضمن المصادقة على اتفاقية تسوية المنازعات المتعلقة بالاستثمارات بين الدول ورعايا الدول الأخرى. 24
الفصل الرابع — التحكيم › القسم الثاني — تشكيل المحكمة
المادة 37
1 - تشكل المحكمة التحكيمية (المسماة فيما يأتي بالمحكمة) بقدر الإمكان عقب تسجيل الطلب طبقا للمادة (36).
2 - (أ) تتألف المحكمة من محكم واحد أو من عدد من المحكمين يعينون طبقا لاتفاق الأطراف
(ب) في حالة عدم الاتفاق بين الأطراف بشأن عدد المحكمين وطريقة تعيينهم، تضم المحكمة ثلاثة محكمين، يعين كل طرف محكّما واحدا، أما المحكم الثالث والذي هو رئيس المحكمة، فإنّه يعين بالاتفاق بين الطرفين.