مرسوم رئاسي رقم 95-346
· ج.ر عدد 66 لسنة 1995
مرسوم رئاسي رقم 95-346 مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 30 أكتوبر سنة 1995، يتضمن المصادقة على اتفاقية تسوية المنازعات المتعلقة بالاستثمارات بين الدول ورعايا الدول الأخرى. 24
الفصل الثالث — التوفيق › القسم الثالث — الإجراءات أمام اللجنة
المادة 33
تدار جميع إجراءات التوفيق طبقا لأحكام هذا القسم، وما لم يتفق الأطراف على غير ذلك، طبقا للائحة التوفيق المعمول بها في تاريخ موافقة الأطراف على التوفيق. وإذا ثارت مسألة إجرائية لم ينص عليها بمقتضى هذا القسم، أو بموجب لائحة التوفيق أو أي لائحة أخرى يتبناها الأطراف، تتولى اللجنة الفصل فيها على نحو ما تراه ملائما.