مرسوم رئاسي رقم 95-346
· ج.ر عدد 66 لسنة 1995
مرسوم رئاسي رقم 95-346 مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 30 أكتوبر سنة 1995، يتضمن المصادقة على اتفاقية تسوية المنازعات المتعلقة بالاستثمارات بين الدول ورعايا الدول الأخرى. 24
الفصل الثالث — التوفيق › القسم الثاني — تشكيل لجنة التوفيق
المادة 30
إذا لم تشكل اللجنة خلال التسعين (90) يوما التالية للإخطار بتسجيل الطلب بواسطة السكرتير العام طبقا للمادة 28-3 ، أو خلال أية مدة أخرى يتفق عليها الطرفان، يقوم الرئيس، بناء على طلب الطرف صاحب المصلحة في التعجيل، وتعذر الإمكان بعد التشاور مع الأطراف، بتعيين الموفّق أو الموفقين الذين لم يعينوا بعد.