مرسوم رئاسي رقم 95-346
· ج.ر عدد 66 لسنة 1995
مرسوم رئاسي رقم 95-346 مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 30 أكتوبر سنة 1995، يتضمن المصادقة على اتفاقية تسوية المنازعات المتعلقة بالاستثمارات بين الدول ورعايا الدول الأخرى. 24
الفصل الأول — المركز الدولي لتسوية المنازعات المتعلقة بالاستثمارات › القسم الأول — إنشاء المركز وتشكيله
المادة 2
مقر المركز هو مقر البنك العالمي للإنشاء والتعمير والذي يسمى فيما يلي بالبنك العالمي ومع ذلك يمكن نقل مقر المركز إلى أي مكان آخر بقرار من المجلس الإداري للمركز يصدر بأغلبية ثلثي أعضائه.