المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 6 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 30 أكتوبر سنة 1995.
اليمين زروال / العدد 66 12 جمادى الثانية عام 1416 ه اتفاقية تسوية المنازعات المتعلقة بالاستثمارات بين الدول ورعايا الدول الأخرى المقدمة :
إن الدول المتعاقدة، إذ تقدر ضرورة التعاون الدولي من أجل التنمية الاقتصادية، والدور الذي تلعبه الاستثمارات الخاصة الدولية في هذا المجال، وإذ تأخذ في الاعتبار أن المنازعات يمكن أن تنشأ في أي وقت بشأن مثل هذه الاستثمارات بين الدول المتعاقدة ورعايا الدول المتعاقدة الأخرى وإذ تعترف بأنّه إذا كانت هذه المنازعات يجب كقاعدة عامة أن تطرح على القضاء الداخلي، فإن الالتجاء إلى طرق التسوية الدولية في شأن هذه المنازعات يمكن أن يكون مناسبا في بعض الأحيان، وإذ تقدر أهمية إنشاء نظام للتوفيق والتحكيم الدولي، يمكن للدول المتعاقدة وكذلك لرعايا الدول الأخرى الالتجاء إليه لتسوية منازعاتها متى رغبت في ذلك، وإذ ترى إقامة هذا النظام تحت إشراف البنك الدولي للإنشاء والتعمير، وإذ تقرر أن الموافقة المشتركة لطرفي النزاع على طرح نزاعهما للتوفيق أو التحكيم في مجال الالتجاء إلى هذا النظام، تشكّل اتفاقا يتمتع بالقوة القانونية الملزمة، الأمر الذي ينبني عليه بوجه خاص أن كل توصية يصدرها الموفّقون ينبغي أن تؤخذ في الاعتبار وأن كل حكم يصدره المحكمون يجب أن ينفذ، وإذ تعلن أن مجرد قبول هذه الاتفاقية أو التصديق عليها أو الانضمام لها من جانب أية دولة، لا ينطوي على أي التزام بالنسبة لهذه الدولة بالالتجاء إلى التوفيق أو التحكيم في أي حالة خاصة، وفي ضوء ما تقدّم اتفقت الدول المتعاقدة على ما يأتي : 12 جمادى الثانية عام 1416ه الجريدة الرسمية