مرسوم رئاسي رقم 95-346
· ج.ر عدد 66 لسنة 1995
مرسوم رئاسي رقم 95-346 مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 30 أكتوبر سنة 1995، يتضمن المصادقة على اتفاقية تسوية المنازعات المتعلقة بالاستثمارات بين الدول ورعايا الدول الأخرى. 24
الفصل الثالث — التوفيق › القسم الثاني — تشكيل لجنة التوفيق
المادة 29
1 - تشكّل لجنة التوفيق) والمسماة فيما يأتي باللجنة) بقدر الإمكان عقب تسجيل الطلب طبقا للمادة 28
2 - (أ) تتألّف اللجنة من موفق واحد أو من عدد فردي من الموفقين، يعينون طبقا لاتفاق الأطراف.
(ب) في حالة عدم وجود اتفاق بين الأطراف بشأن عدد الموفقين وطريقة تعيينهم، تضم اللجنة ثلاثة (3) موفقين يعيّن كلّ طرف موفقا واحدا (1) أما الموفق الثالث والذي هو رئيس اللجنة، فإنه يعين بالاتفاق مع الطرفين.