الفصل الثالث — التوفيق › القسم الأول — الطلب في التوفيق
المادة 28
1 - الدولة المتعاقدة أو أحد رعايا دولة متعاقدة، الذي يرغب في اتخاذ إجراءات التوفيق، يتعين عليه أن يقدم طلبا كتابياً لهذا الغرض إلى السكرتير العام الذي يرسل صورة منه إلى الطرف الآخر.
2 - ويجب أن يشتمل الطلب على بيانات تتعلق بموضوع النزاع، وهوية الأطراف، وموافقتهم على تقديمه إلى التوفيق طبقا للائحة الإجراءات المتعلقة بطرح المنازعات على التوفيق والتحكيم.
3 - يتعين على السكرتير العام تسجيل الطلب، إلا إذا قدر في ضوء البيانات الواردة بالطلب، أن النزاع يخرج بشكل جلي عن اختصاص المركز، ويتعين عليه أن يخطر الأطراف على الفور بتسجيل الطلب أو رفض تسجيله.