مرسوم رئاسي رقم 95-346
· ج.ر عدد 66 لسنة 1995
مرسوم رئاسي رقم 95-346 مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 30 أكتوبر سنة 1995، يتضمن المصادقة على اتفاقية تسوية المنازعات المتعلقة بالاستثمارات بين الدول ورعايا الدول الأخرى. 24
الفصل الأول — المركز الدولي لتسوية المنازعات المتعلقة بالاستثمارات › القسم الخامس — تمويل المركز
المادة 17
إذا لم تغط الرسوم التي تدفع للمركز الدولي مقابل الانتفاع بخدماته، أو مصادر الدخل الأخرى، تكاليف مباشرة المركز لوظائفه، فإن المبالغ الزائدة عن مصادر الدخل هذه تتحملها الدول المتعاقدة الأعضاء في البنك العالمي كلّ بنسبة حصتها في رأس مال البنك، وأيضا الدول غير الأعضاء في البنك طبقا للوائح التي يضعها المجلس الإداري.