الفصل الأول — المركز الدولي لتسوية المنازعات المتعلقة بالاستثمارات › القسم الرابع — القوائم
المادة 15
1 يجري تعيين هؤلاء الأشخاص لمدة عشر سنوات قابلة للتجديد.
2 - وفي حالة وفاة أو استقالة أحد الأشخاص المدرجة أسماؤهم على هذه القائمة أو تلك، فإن الجهة التي عينت هذا الشخص تستطيع أن تعين بديلا عن المدة الباقية له.
3 - والأشخاص الذين تدرج أسماؤهم على هذه القوائم، يستمرون في هذا الوضع إلى أن يتم تعيين خلفاء لهم.