مرسوم رئاسي رقم 95-345
· ج.ر عدد 66 لسنة 1995
مرسوم رئاسي رقم 95-345 مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 30 أكتوبر سنة 1995، يتضمن المصادقة على الاتفاقية المتضمنة إنشاء الوكالة الدولية لضمان الاستثمار. 3
الفصل الثاني — العضوية ورأس المال
المادة 9
تقييم العملات حيثما يلزم لأغراض هذه الاتفاقية تحديد قيمة عملة من العملات بالنسبة لأخرى، يتم ذلك التحديد وفقا لما تقرره الوكالة على النحو المعقول بعد التشاور مع صندوق النقد الدولي. 6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية /