الفصل الثاني — العضوية ورأس المال
المادة 7
تقسيم رأس المال وتسديد الاكتتاب فيه يدفع الاكتتاب الأولي لكل عضو على النحو الآتي :
(1) تدفع عشرة في المائة من ثمن كل سهم نقدا على النحو المنصوص عليه في الفقرة (أ) من المادة 8 خلال تسعين يوما من تاريخ سريان هذه الاتفاقية في شأن العضو المعني. وتدفع عشرة في المائة، بالإضافة إلى ذلك، في شكل سندات إذنية غير قابلة للتحويل ومعفاة من الفوائد أو صكوك مالية مماثلة، يتم صرفها وفقا لقرار من مجلس الإدارة لمواجهة التزامات الوكالة.
(2) ويظل الباقي تحت طلب الوكالة كلما احتاجت إلى ذلك للوفاء بالتزاماتها.