الفصل الحادي عشر — أحكام ختامية
المادة 7
التصويت فيما يتعلق بالقرارات الخاصة بالاستثمارات المؤيدة، يكون لكل عضو من الأعضاء المؤيدة لاستثمارات صوت إضافي في مقابل ما يعادل كل 10.000 من حقوق السحب الخاصة من المبلغ المضمون أو المعاد تأمينه على أساس نظام التأييد، ويكون لكل عضو يستضيف استثمارا مؤيدا صوت إضافي مقابل ما يعادل كل 10.000 من حقوق السحب الخاصة من المبلغ المضمون أو المعاد تأمينه من أي استثمار مؤيد يستضيفه. ولا يجوز الإدلاء بهذه الأصوات الإضافية إلا في التصويت على القرارات المتعلقة بالاستثمارات المؤيدة، ويتعين فيما عدا ذلك إغفالها عند تحديد قوة التصويت لكل عضو من الأعضاء.
الملحق الثاني تسوية المنازعات بين العضو والوكالة طبقا للمادة 57