الفصل الحادي عشر — أحكام ختامية
المادة 6
المبادئ الخاصة بالعمليات دون الإخلال بنصوص هذا الملحق، تطبق الأحكام الخاصة بعمليات الضمان وبالإدارة المالية المنصوص عليها في الفصلين الثالث والرابع من هذه الاتفاقية، معدلة طبقا لما يقتضيه السياق، على ضمانات الاستثمارات المؤيدة، باستثناء ما يأتي :
(1) تتمتع بالصلاحية للتأييد، الاستثمارات في أقاليم أي من الأعضاء، وعلى وجه الخصوص الدول النامية الأعضاء، التي يقوم بها مستثمر أو مستثمرون يتمتعون بالصلاحية وفقا للفقرة (أ) من المادة الأولى من هذا الملحق .
(2) لا تكون الوكالة مسؤولة في أصولها الخاصة عن أي ضمان أو إعادة تأمين مما يتم إصداره طبقا لهذا الملحق، ويتعين أن ينص على ذلك صراحة في كل عقد للضمان أو إعادة التأمين يتم إبرامه وفقا لهذا الملحق.