الفصل الثاني — العضوية ورأس المال
المادة 6
الاكتتاب في الأسهم يكتتب كل عضو أصلي في الوكالة في رأس المال بعدد الأسهم المبين قرين اسمه في الجدول (أ) الملحق بهذه الاتفاقية وبالقيمة الاسمية لهذه الأسهم. ويكتتب كل عضو آخر في رأس المال بعدد الأسهم ووفقا للأحكام والشروط التي يقررها مجلس المحافظين، على ألا يقل ثمن إصدار السهم عن القيمة الاسمية له. ولا يجوز أن يقل عدد الأسهم التي يكتتب فيها العضو عن خمسين سهما . ولمجلس المحافظين أن يضع قواعد تجيز للأعضاء الاكتتاب في رأس المال بأسهم إضافية.