الفصل الحادي عشر — أحكام ختامية
المادة 67
الاستعراض الدوري لنشاط الوكالة
(أ) يقوم مجلس المحافظين بصفة دورية بإجراء استعراض شامل لأنشطة الوكالة ولما أنجزته من نتائج بغية إدخال ما يلزم من تغييرات لتعزيز قدرتها على خدمة أهدافها.
(ب) يتم أول استعراض لأنشطة الوكالة بعد خمسة أعوام من سريان هذه الاتفاقية ويحدد مجلس المحافظين التاريخ الذي يتعيّن أن تتم فيه الاستعراضات التالية.
حررت هذه الاتفاقية في سيول من نسخة رسمية واحدة تظل مودعة في محفوظات البنك الدولي للإنشاء والتعمير الذي عبر بموجب توقيعه أدناه عن موافقته على القيام بالوظائف المنوطة به في ظل أحكام هذه الاتفاقية.
الملحق الأول ضمانات الاستثمارات المؤيدة طبقا للمادة 24