مرسوم رئاسي رقم 95-345
· ج.ر عدد 66 لسنة 1995
مرسوم رئاسي رقم 95-345 مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 30 أكتوبر سنة 1995، يتضمن المصادقة على الاتفاقية المتضمنة إنشاء الوكالة الدولية لضمان الاستثمار. 3
الفصل الحادي عشر — أحكام ختامية
المادة 65
الإخطار تقوم جهة الإيداع بإخطار الدول الموقعة، كما تقوم بعد نفاذ هذه الاتفاقية بإخطار الوكالة بما يأتي :
(أ) التوقيعات على الاتفاقية.
(ب) إيداع وثائق التصديق أو القبول أو الموافقة وفقا للمادة 63.
(ج) التاريخ الذي تدخل فيه الاتفاقية في دور النفاذ وفقا للمادة 61.
(د) الاستثناءات التي ترد وفقا للمادة 66 على التطبيق الإقليمي لهذه الاتفاقية.
(ه) انسحاب عضو من الوكالة وفقا للمادة 51.