مرسوم رئاسي رقم 95-345
· ج.ر عدد 66 لسنة 1995
مرسوم رئاسي رقم 95-345 مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 30 أكتوبر سنة 1995، يتضمن المصادقة على الاتفاقية المتضمنة إنشاء الوكالة الدولية لضمان الاستثمار. 3
الفصل الحادي عشر — أحكام ختامية
المادة 63
جهة الإيداع تودع وثائق التصديق أو القبول أو الموافقة على هذه الاتفاقية وتعديلاتها في البنك باعتباره جهة الإيداع وتقوم جهة الإيداع بإرسال نسخ معتمدة من هذه الاتفاقية إلى الدول الأعضاء في البنك وإلى سويسرا.