مرسوم رئاسي رقم 95-345
· ج.ر عدد 66 لسنة 1995
مرسوم رئاسي رقم 95-345 مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 30 أكتوبر سنة 1995، يتضمن المصادقة على الاتفاقية المتضمنة إنشاء الوكالة الدولية لضمان الاستثمار. 3
الفصل الحادي عشر — أحكام ختامية
المادة 62
الاجتماع الأول يقوم رئيس البنك فور سريان هذه الاتفاقية بدعوة المحافظين إلى عقد الاجتماع الأول لمجلس المحافظين. ويعقد هذا الاجتماع في المركز الرئيسي للوكالة خلال ستين يوما من تاريخ نفاذ الاتفاقية أو في أقرب وقت ممكن بعد ذلك.