الفصل الحادي عشر — أحكام ختامية
المادة 61
سريان الاتفاقية
(أ) تعرض هذه الاتفاقية للتوقيع عليها من جانب الدول الأعضاء في البنك وسويسرا وتخضع للتصديق أو القبول أو الموافقة من قبل الدول الموقعة عليها وفقا لإجراءاتها الدستورية.
(ب) تصبح هذه الاتفاقية نافذة المفعول في التاريخ الذي يتمّ فيه إيداع ما لا يقل عن خمس وثائق تصديق أو قبول أو موافقة من دول موقعة تم تصنيفها في الفئة الأولى، وما لا يقل عن خمس عشرة من تلك الوثائق من دول موقعة تم تصنيفها في الفئة الثانية، بشرط ألا يقل مجموع اكتتابات هذه الدول عن ثلث رأس مال الوكالة المرخص به في المادة 5.
(ج) تصبح هذه الاتفاقية نافذة في شأن كل دولة تودع وثيقة تصديقها أو قبولها أو موافقتها بعد سريان هذه الاتفاقية في التاريخ الذي يتم فيه الإيداع.
(د) إذا لم تصبح هذه الاتفاقية نافذة المفعول خلال سنتين بعد عرضها للتوقيع، يقوم رئيس البنك بدعوة الدول المعنية لتقرير ما يلزم اتخاذه. 12 جمادى الثانية عام 1416 الجريدة الرسمية