مرسوم رئاسي رقم 95-345
· ج.ر عدد 66 لسنة 1995
مرسوم رئاسي رقم 95-345 مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 30 أكتوبر سنة 1995، يتضمن المصادقة على الاتفاقية المتضمنة إنشاء الوكالة الدولية لضمان الاستثمار. 3
الفصل الحادي عشر — أحكام ختامية
المادة 5
الإخطار يتم إعلان أي إخطار أو إجراء يرتبط بأية دعوى وفقا لهذا الملحق كتابة. ويوجه الإخطار من قبل الوكالة إلى السلطة المعينة من قبل العضو طبقا للمادة 38 من هذه الاتفاقية، كما يوجه الإخطار من قبل العضو إلى الوكالة في مقرها الرئيسي. *