الفصل الحادي عشر — أحكام ختامية
المادة 5
إعادة التأمين
(أ) يجوز للوكالة، طبقا للشروط المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا الملحق، أن تعيد تأمين أحد 12 جمادى الثانية عام 1416 ه الجريدة الرسمية الأعضاء أو مؤسسة من مؤسساته أو مؤسسة إقليمية على النحو الوارد تعريفه في الفقرة (أ) من المادة 20 من هذه الاتفاقيّة، أو مؤسسة تأمين خاصة في دولة عضو. وتطبق أحكام هذا الملحق الخاصة بالضمانات وأحكام المادتين 20 و 21 من هذه الاتفاقية على إعادة التأمين طبقا لهذه الفقرة، مع تعديل الأحكام المذكورة على النحو الذي يقتضيه السياق .
(ب) يجوز للوكالة أن تعيد التأمين على الاستثمارات التي تضمنها طبقا لأحكام هذا الملحق وتخصم مصاريف إعادة التأمين في هذه الحالة من صندوق الاستثمارات المؤيدة. والمجلس الإدارة أن يجيز تخفيض التزام الأعضاء المؤيدين بالمشاركة في الخسائر المنصوص عليه في الفقرة (ب) من المادة الأولى من هذا الملحق أخذا في الاعتبار إعادة التأمين الذي تحصل عليه الوكالة وأن يقرر مدى هذا التخفيض.