الفصل الثاني — العضوية ورأس المال
المادة 5
رأس المال
(أ) رأس مال الوكالة المرخص به هو ألف مليون (1.000.000.000) من حقوق السحب الخاصة ويقسم إلى مائة ألف (100.000) سهم بقيمة اسمية قدرها عشرة آلاف (10.000) من حقوق السحب الخاصة لكل منها تطرح لاكتتاب الأعضاء. وتتم تسوية جميع التزامات الأعضاء المتعلقة بدفع مبالغ رأس المال على أساس متوسط قيمة الواحد من حقوق السحب الخاصة بالدولار الأمريكي خلال الفترة من أول يناير سنة 1981 إلى 30 يونيو سنة 1985 وهو 1,082 دولار لحق السحب . الخاص
(ب) يزاد رأس المال عند انضمام عضو جديد إذا لم يمكن توفير الأسهم التي يكتتب فيها ذلك العضو طبقا للمادة 6 عن طريق رأس المال المرخّص به في ذلك الوقت.
(ج) يجوز لمجلس المحافظين أن يقرر بالأغلبية الخاصة زيادة رأس المال في أي وقت.