مرسوم رئاسي رقم 95-345
· ج.ر عدد 66 لسنة 1995
مرسوم رئاسي رقم 95-345 مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 30 أكتوبر سنة 1995، يتضمن المصادقة على الاتفاقية المتضمنة إنشاء الوكالة الدولية لضمان الاستثمار. 3
الفصل التاسع — تسوية المنازعات
المادة 58
المنازعات المتعلقة بالمستفيدين من الضمان وإعادة التأمين تحال أية منازعة تنشأ في ظل عقد للضمان أو لإعادة التأمين بين الأطراف في العقد إلى التحكيم للفصل فيها نهائيًا طبقا للقواعد التي ينص عليها أو يشار إليها في عقد الضمان أو إعادة التأمين.