الفصل التاسع — تسوية المنازعات
المادة 57
المنازعات بين الوكالة والأعضاء
(أ) مع عدم الإخلال بأحكام المادة 56 والفقرة (ب) من هذه المادة، تتم تسوية أية منازعة بين الوكالة من جهة وأي من الأعضاء أو مؤسسة من مؤسساته من جهة أخرى وأية منازعة بين الوكالة ودولة (أو مؤسسة من مؤسساتها) تكون قد فقدت صفة العضوية، حسب الإجراءات المنصوص عليها في الملحق (2) المرفق بهذه الاتفاقية.
(ب) تتم تسوية المنازعات المتعلقة بمطالبات الوكالة بصفتها خلفا للمستثمر طبقا لأي مما يأتي : (1) للإجراءات المنصوص عليها في الملحق (2) المرفق بهذه الاتفاقية أو (2) للإجراء أو الإجراءات البديلة التي ينص عليها لهذا الغرض في اتفاقية تبرمها الوكالة مع العضو المعني. ويتعين في الحالة الأخيرة اتخاذ الملحق
(2) المرفق بهذه الاتفاقية أساسا للاتفاق المذكور كما 18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية يتعين في كل حالة موافقة مجلس الإدارة بالأغلبية الخاصة على ذلك الاتفاق قبل قيام الوكالة بعمليات في أقليم العضو المعني.