الفصل التاسع — تسوية المنازعات
المادة 56
تفسير الاتفاقية وتطبيقها
(أ) يعرض كل أمر يتعلّق بتفسير هذه الاتفاقية أو تطبيقها، مما يثور بين عضو والوكالة أوبين الأعضاء في الوكالة، على مجلس الإدارة لإصدار قرار بشأنه. وإذا تضمن الأمر المساس بصفة خاصة بعضو لا يمثله في مجلس الإدارة أحد رعاياه، يجوز لهذا العضو أن يوفد مندوبا عنه لحضور أية جلسة لمجلس الإدارة يبحث فيها الأمر المشار إليه.
(ب) لأي عضو أن يطلب رفع الأمر إلى مجلس المحافظين في أية حالة من الحالات التي يصدر فيها مجلس الإدارة قرارا طبقا للفقرة (أ) من هذه المادة.
ويكون قرار مجلس المحافظين نهائيا. ويجوز للوكالة، إذا ما ارتأت ضرورة ذلك، أن تتصرف على أساس القرار الصادر من مجلس الإدارة إلى أن يصدر قرار مجلس المحافظين .