الفصل الثامن — الانسحاب، وقف العضوية، وقف العمليات
المادة 55
التصفية
(أ) يجوز لمجلس المحافظين أن يقرر بالأغلبية الخاصة وقف عمليات الوكالة وتصفية أعمالها.
وبصدور هذا القرار توقف جميع أنشطة الوكالة باستثناء الأعمال اللازمة لتجميع الأصول والمحافظة عليها وتسوية الالتزامات. وتستمر الوكالة قائمة كما تبقى حقوق والتزامات الأعضاء طبقا لهذه الاتفاقية نافذة غير منقوصة إلى أن تتم التسوية النهائية للأصول ويتم توزيعها.
(ب) لا توزّع أصول الوكالة إلا بعد أن تسدد جميع الخصوم المستحقة للمستفيدين من الضمانات وغيرهم من الدائنين أو يتم تخصيص المال اللازم للوفاء بها، وبعد أن يقرّر مجلس المحافظين إجراء التوزيع.
(ج) تقوم الوكالة، مع مراعاة ما تقدم، بتوزيع الأصول المتبقية على الأعضاء بنسبة نصيب كل عضو في رأس المال المكتتب فيه . وتقوم الوكالة بالإضافة إلى ما تقدم بتوزيع الأصول المتبقية في صندوق الاستثمارات المؤيدة المشار إليه في الملحق (1) المرفق بهذه الاتفاقية على الأعضاء المؤيدين بنسبة الاستثمارات المؤيدة من كلّ منهم إلى مجموع الاستثمارات المؤيدة. ولا يكون لأي عضو الحق في نصيبه في أصول الوكالة أو أصول صندوق الاستثمارات المؤيدة إلا إذا قام ذلك العضو بتسوية جميع مطالبات الوكالة القائمة قبله. ويتم كل توزيع للأصول في الأوقات التي يقررها مجلس المحافظين وبالطريقة التي يراها محققة للعدالة والمساواة.