الفصل الثامن — الانسحاب، وقف العضوية، وقف العمليات
المادة 54
وقف العمليات
(أ) يجوز لمجلس الإدارة وقف إصدار الضمانات لفترة محددة إذا رأى حاجة إلى ذلك. 12 جمادى الثانية عام 1416 ه الجريدة الرسمية
(ب) يجوز لمجلس الإدارة في الحالات الاستثنائية الطارئة أن يوقف جميع أنشطة الوكالة لمدة لا يتجاوز فترة قيام الحالة الاستثنائية وذلك بشرط اتخاذ الإجراءات اللازمة للمحافظة على مصالح الوكالة ومصالح الغير.
(ج) لا يترتب على قرار وقف عمليات الوكالة أي أثر على التزامات الأعضاء وفقا لهذه الاتفاقية أو التزامات الوكالة قبل المستفيدين من الضمان أو من وثيقة إعادة التأمين أو قبل الغير.