الفصل الثامن — الانسحاب، وقف العضوية، وقف العمليات
المادة 52
وقف العضوية
(أ) يجوز لمجلس المحافظين بأغلبية أعضائه الذين يمثلون أغلبية الأصوات وقف عضوية العضو الذي أخل بالتزاماته في ظل أحكام هذه الاتفاقية.
(ب) لا يجوز للعضو الموقوف أن يباشر خلال فترة وقفه الحقوق المخولة له بمقتضى هذه الاتفاقية، باستثناء حق الانسحاب والحقوق الأخرى المنصوص عليها في هذا الفصل وفي الفصل التاسع. ويظل العضو مسؤولا عن جميع التزامات العضوية أثناء فترة الوقف.
(ج) لا يعامل العضو الموقوف معاملة العضو في الوكالة لأغراض تقرير الصلاحية للضمان أو إعادة التأمين طبقا للفصل الثالث أو للملحق (1) المرفق بهذه الاتفاقية.
(د) تنتهي عضوية العضو الموقوف تلقائيا بعد مرور سنة من تاريخ وقفه ما لم يقرّر مجلس المحافظين مد فترة الوقف أو إلغائه.