الفصل السابع — الامتيازات والحصانات
المادة 50
التنازل حولت الحصانات والإعفاءات والامتيازات المنصوص عليها في هذا الفصل لخدمة مصالح الوكالة، ويجوز التنازل عنها بالقدر وطبقا للشروط التي تقررها الوكالة في الحالات التي لا يكون من شأن التنازل فيها الإضرار بمصالحها. وعلى الوكالة أن تتنازل عن حصانة موظفيها في الحالات التي ترى الوكالة أن من شأن التمسك بالحصانة إعاقة سير العدالة وأنه من الممكن التنازل عنها دون إضرار بمصالح الوكالة.