الفصل الحادي عشر — أحكام ختامية
المادة 4
التحكيم
(أ) تبدأ إجراءات التحكيم بإخطار يوجهه الطرف الراغب في اللجوء إلى التحكيم (المدعى) إلى الطرف أو الأطراف الأخرى في المنازعة (المدعى عليه أو المدعى عليهم).
ويتعين أن يتضمن هذا الإخطار بيانا بطبيعة المنازعة والطلبات المراد الحكم بها واسم المحكم المعين من قبل المدّعي. ويجب على المدعي عليه في خلال ثلاثين (30) يوما من تاريخ تقديم ذلك الإخطار أن يخطر المدعي باسم المحكم الذي عينه. ويختار الطرفان خلال ثلاثين (30) يوما من تاريخ تعيين المحكم الثاني حكما مرجحا يكون رئيسا لهيئة التحكيم.
(ب) إذا لم يتم تشكيل الهيئة في خلال ستين
(60) يوما من تاريخ تقديم الإخطار بطلب التحكيم، يتم تعيين المحكم الذي لم يعينه الطرف المعني أو رئيس الهيئة الذي لم يتم اختياره، بقرار من الأمين العام للمركز الدولي بناء على طلب مشترك من الطرفين.
وإذا لم يتقدّم الطرفان بطلب مشترك أو إذا لم يقم الأمين العام بالتعيين في خلال ثلاثين (30) يوما من تاريخ الطلب، يجوز لأي من الطرفين أن يطلب من رئيس محكمة العدل الدولية إجراء التعيين بقرار منه. 12 جمادى الثانية عام 1416 ه الجريدة الرسمية
(ج) لا يجوز لأي من الطرفين تغيير المحكم الذي عينه بعد البدء في نظر المنازعة إلا أنه في حالة استقالة أي محكّم) بما في ذلك رئيس الهيئة) أو وفاته أو عجزه عن العمل يعيّن محكّم بدله بنفس الطريقة التي عين بها المحكم الأصلي. ويكون للخلف جميع سلطات المحكّم الأصلي ويقوم بجميع واجباته.
(د) تنعقد هيئة التحكيم للمرة الأولى في الزمان والمكان اللذين يعينهما الرئيس، ويكون انعقادها في المرات التالية في المكان والزمان اللذين تحددهما الهيئة.
(ه) ما لم ينص في هذا الملحق أو يتفق الطرفان على خلافه، تحدد الهيئة الإجراءات الخاصة بها مستهدية في هذا الشأن بقواعد التحكيم الصادرة وفقا " لاتفاقية تسوية منازعات الاستثمار بين الدول ومواطني الدول الأخرى ".
(و) تفصل الهيئة في جميع المسائل المتعلقة باختصاصها، غير أنه إذا أثير اعتراض أمامها حول اختصاصها تنظر المنازعة استنادا إلى اختصاص مجلس الإدارة أو مجلس المحافظين وفقا لنص المادة 56 أو اختصاص هيئة قضائية أو هيئة تحكيم محددة باتفاق وفقا لنص المادة الأولى من هذا الملحق، ورأت المحكمة جدية هذا الاعتراض، يرفع الاعتراض إلى مجلس الإدارة أو مجلس المحافظين أو الهيئة المدعى باختصاصها، بحسب الحال، وتوقف إجراءات التحكيم إلى حين صدور قرار في هذا الشأن ويكون هذا القرار ملزما لهيئة التحكيم.
(ز) تطبق الهيئة في أي منازعة مما يدخل في مجال هذا الملحق نصوص هذه الاتفاقية وأي اتفاقية بين طرفي المنازعة ذات صلة بها، ونصوص لوائح الوكالة وأنظمتها الداخلية وقواعد القانون الدولي واجبة التطبيق، والقانون المحلّي للعضو المعني، فضلا عن نصوص عقد الاستثمار الواجبة التطبيق، إن وجدت.
ومع عدم الإخلال بأحكام هذه الاتفاقية، يجوز للهيئة إذا اتفقت الوكالة والعضو المعني على ذلك، أن تحكم في المنازعة وفقا لمبادئ العدل والإنصاف ولا يجوز للهيئة الامتناع عن إصدار حكم في المنازعة بحجة نقص القانون أو غموضه.
(ح) تتيح الهيئة لطرفي النزاع فرصا عادلة للمرافعة. وتصدر جميع قرارات الهيئة بأغلبية أصوات أعضائها، ويتعين أن ينص فيها على حيثياتها.
ويتعين أن يصدر قرار الهيئة كتابة وأن يوقعه عضوان من أعضائها على الأقل، ويتعين إرسال نسخة من القرار إلى كل من الطرفين.
ويكون القرار الصادر من الهيئة نهائيا وملزما للطرفين، ولا يجوز استئنافه أو إيطاله أو إعادة النظر فيه.
(ط) إذا ثارت أية منازعة بين الطرفين بشأن تفسير قرار هيئة التحكيم أو تحديد نطاقه فإنه يجوز لأي من الطرفين أن يطلب كتابة في خلال موعد لا يتجاوز ستين (60) يوما من تاريخ صدور القرار من رئيس الهيئة التي أصدرته إصدار تفسير له. ويقوم الرئيس بإحالة ذلك الطلب إلى الهيئة التي أصدرت القرار، إن أمكن ذلك، كما يقوم بدعوتها إلى الانعقاد في خلال ستين (60) يوما من تاريخ تسلّمه الطلب.
فإذا تعذر انعقاد الهيئة بهذه الطريقة، تعين تشكيل هيئة جديدة طبقا للأحكام المنصوص عليها في الفقرات
(أ) إلى (د) أعلاه. ويكون للهيئة أن تصدر قرارا بوقف تنفيذ القرار إلى حين البت في طلب التفسير.
(ي) يلتزم كل من الأعضاء بالاعتراف بالقرار الصادر وفقا لهذه المادة كقرار ملزم واجب النفاذ في أراضيه كما لو كان حكما نهائيًا صادرا من محكمة لذلك العضو. ويخضع تنفيذ القرار للقوانين المتعلقة بتنفيذ الأحكام في الدولة المطلوب تنفيذه في أراضيها، ولا يجوز أن يمس ذلك التنفيذ بأحكام القانون المعمول به في تلك الدولة والمتعلّق بالحصانة ضد التنفيذ.
(ك) ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك، تحدد أتعاب المحكمين على أساس الفئات المقررة في شأن التحكيم عن طريق المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار.
ويتحمل كل من الطرفين المصاريف الخاصة به في إجراءات التحكيم، ويتقاسم الطرفان بالتساوي مصاريف هيئة التحكيم ما لم تقرّر الهيئة خلاف ذلك.
وتفصل الهيئة في أية مسألة تتعلّق بتقسيم مصاريف التحكيم أو إجراءات دفع هذه المصاريف. 24 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية