مرسوم رئاسي رقم 95-345
· ج.ر عدد 66 لسنة 1995
مرسوم رئاسي رقم 95-345 مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 30 أكتوبر سنة 1995، يتضمن المصادقة على الاتفاقية المتضمنة إنشاء الوكالة الدولية لضمان الاستثمار. 3
الفصل الحادي عشر — أحكام ختامية
المادة 4
تقييم العملات والمبالغ المردودة تنطبق الأحكام المنصوص عليها في هذه الاتفاقية في شأن اكتتابات رأس المال والخاصة بتقييم العملات وبرد مبلغ الاكتتاب إلى الأعضاء على المبالغ التي يدفعها الأعضاء لحساب الاستثمارات المؤيدة، معدلة بما يقتضيه السياق .