مرسوم رئاسي رقم 95-345
· ج.ر عدد 66 لسنة 1995
مرسوم رئاسي رقم 95-345 مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 30 أكتوبر سنة 1995، يتضمن المصادقة على الاتفاقية المتضمنة إنشاء الوكالة الدولية لضمان الاستثمار. 3
الفصل السابع — الامتيازات والحصانات
المادة 49
تطبيق هذا الفصل على كل عضو أن يتخذ في إقليمه وطبقا لقوانينه الإجراءات الضرورية لوضع المبادىء المنصوص عليها في هذا الفصل موضع التنفيذ وعليه أن يبلغ الوكالة بتفاصيل ما اتخذه من هذه الإجراءات.