الفصل السابع — الامتيازات والحصانات
المادة 48
موظفو الوكالة يتمتع محافظو الوكالة وأعضاء مجلس الإدارة، ومناوبو المحافظين وأعضاء مجلس الإدارة ورئيس الوكالة وموظفوها :
(1) بالحصانة من الدعاوى القضائية فيما يتعلق بالأعمال التي يقومون بها في مباشرة وظائفهم الرسمية.
(2) بالإعفاءات من القيود الخاصة بالسفر ومن إجراءات التسجيل الخاصة بالأجانب ومن واجبات الخدمة العسكرية وبالتسهيلات المتعلقة بقيود مبادلة النقد التي يمنحها الأعضاء المعنيون لممثلي وموظفي ومستخدمي الأعضاء الآخرين المماثلين لهم في المركز ويستثنى مما تقدم رعايا الحكومة المحلية. 16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية /
(3) بذات المعاملة من حيث تسهيلات السفر التي يمنحها الأعضاء المعنيون لممثلي وموظفي ومستخدمي الأعضاء الآخرين المماثلين لهم في المركز.