الفصل السابع — الامتيازات والحصانات
المادة 47
الضرائب
(أ) تعفى الوكالة وأصولها وممتلكاتها ودخلها وعملياتها وصفقاتها المصرح بها في هذه الاتفاقية من جميع الضرائب والرسوم الجمركية، وتتمتع الوكالة أيضا بالإعفاء من المسؤولية عن تحصيل أو دفع أية ضريبة أو رسم.
(ب) باستثناء مواطني الحكومة المحلية، لا يجوز فرض ضريبة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة على المبالغ التي تدفعها الوكالة إلى المحافظين ونوابهم لتغطية نفقاتهم أو على المرتبات والمكافآت الأخرى والمبالغ اللازمة لتغطية النفقات التي تدفعها الوكالة إلى رئيس مجلس الإدارة وأعضاء مجلس الإدارة ومناوبيهم ورئيس وموظفي الوكالة.
(ج) لا يجوز فرض ضرائب من أي نوع على استثمار أو على عوائد استثمار ضمنته الوكالة أو إعادة التأمين عليه، أو على وثائق التأمين التي أعادت الوكالة التأمين عليها وتدخل في ذلك أقساط التأمين والموارد الأخرى الناشئة عنها أيا كان حائزها إذا :
(1) انطوى ذلك على تفرقة ضد الاستثمار أو وثيقة التأمين استنادا إلى مجرد ضمانها أو إعادة تأمينها من قبل الوكالة، أو
(2) إذا كان الأساس الوحيد للاختصاص الضريبي هو موقع أي مكتب أو محل عمل للوكالة.