مرسوم رئاسي رقم 95-345
· ج.ر عدد 66 لسنة 1995
مرسوم رئاسي رقم 95-345 مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 30 أكتوبر سنة 1995، يتضمن المصادقة على الاتفاقية المتضمنة إنشاء الوكالة الدولية لضمان الاستثمار. 3
الفصل السابع — الامتيازات والحصانات
المادة 46
المحفوظات والمراسلات
(أ) تتمتع محفوظات الوكالة حيثما كانت بالحصانة الكاملة.
(ب) يعامل الأعضاء مراسلات الوكالة الرسمية معاملة المراسلات الرسمية للمسك.