الفصل السابع — الامتيازات والحصانات
المادة 45
الأصول
(أ) تتمتع ممتلكات وأصول الوكالة حيثما وجدت وأيا كان حائزها بالحصانة من التفتيش ونزع الملكية والمصادرة والتأميم وأي نوع من أنواع الحجز عن طريق إجراء إداري أو تشريعي.
(ب) تعفى جميع ممتلكات وأصول الوكالة بالقدر اللازم للقيام بعملياتها في ظل هذه الاتفاقية من جميع القيود والإجراءات وقواعد الرقابة على الصرف ووقف الدفع أيا كان نوعها، غير أنه في حالة الممتلكات والأصول التي تحصل عليها الوكالة نتيجة حلولها محل مستفيد من الضمان أو مؤسسة أعيد التأمين عليها أو مستثمر أمنت عليه مؤسسة أعيد تأمينها يقتصر إعفاء تلك الممتلكات والأصول من القيود المفروضة على تحويل العملة الأجنبية والإجراءات وقواعد الرقابة السارية في إقليم العضو المعني على القدر الذي كان المستفيد من الضمان أو المؤسسة أو المستثمر الذين حلت الوكالة محلّهم يتمتعون به.
(ج) تدخل في "الأصول" لاغراض هذا الفصل أصول صندوق الاستثمارات المؤيدة المشار إليه في الملحق (1) المرفق بهذه الاتفاقية والأصول الأخرى التي تقوم الوكالة بإدارتها توخيا لخدمة أهدافها.