الفصل السابع — الامتيازات والحصانات
المادة 44
الدعاوى القضائية باستثناء الدعاوى المرتبطة بالمنازعات المشار إليها في المادتين 57 و 58 ، يجوز رفع الدعاوى ضد الوكالة في محكمة قضائية مختصة في إقليم أي عضو تكون الوكالة قد اتخذت فيه مكتبا أو عينت وكيلا بغرض قبول الإعلانات والإخطارات القضائية. ولا يجوز رفع مثل هذه الدعوى ضد الوكالة :
(1) من قبل عضو من الأعضاء، أو من قبل أشخاص يتصرفون نيابة عن الأعضاء أو يستندون إلى مطالبات لهم،
(2) فيما يتعلّق بشؤون موظفي الوكالة، تتمتع ممتلكات الوكالة وأصولها حيثما وجدت وأيا كان 12 جمادى الثانية عام 1416 ه الجريدة الرسمية حائزها بالحصانة من كافة أنواع الاستيلاء أو الحجز أو التنفيذ إلى حين صدور حكم أو قرار تحكيم نهائي ضد الوكالة.