الفصل السادس — التصويت وتعديلات الاكتتابات في رأس المال والتمثيل
المادة 42
التصويت في مجلس الإدارة
(أ) يدلي كلّ من أعضاء مجلس الإدارة بأصوات الأعضاء الذين يمثلهم، ويتمّ الإدلاء بجميع الأصوات / العدد 66 12 جمادى الثانية عام 1416 المخولة لعضو مجلس الإدارة كوحدة. وتصدر قرارات مجلس الإدارة بأغلبية أصوات الأعضاء المشتركين في التصويت وذلك فيما لم يرد فيه نص على خلاف ذلك في هذه الاتفاقية.
(ب) يكتمل النصاب لاجتماع مجلس الإدارة بحضور أغلبية الأعضاء الذين يمثلون نصف مجموع الأصوات.
(ج) يجوز لمجلس الإدارة أن يقر إجراءات تتيح لرئيس المجلس استصدار قرار من مجلس الإدارة في مسألة محددة دون دعوته إلى الاجتماع إذا ارتأى رئيس مجلس الإدارة أن من شأن ذلك تحقيق مصلحة الوكالة على الوجه الأمثل.