الفصل السادس — التصويت وتعديلات الاكتتابات في رأس المال والتمثيل
المادة 41
انتخاب أعضاء مجلس الإدارة
(أ) يتم انتخاب أعضاء مجلس الإدارة طبقا للجدول (ب) الملحق بهذه الاتفاقية.
(ب) يستمر أعضاء مجلس الإدارة في مباشرة مهامهم إلى أن يتمّ انتخاب خلفائهم. وإذا ظلت وظيفة أحد الأعضاء شاغرة لمدة تزيد عن تسعين (90) يوما قبل انتهاء مدته، يختار المحافظون الذين انتخبوه عضوا آخر بدله للمدة الباقية يتم انتخابه بأغلبية أصوات المحافظين المشتركين في التصويت. وفي أثناء بقاء المركز شاغرا يخوّل المدير المناوب كافة سلطات العضو السابق عدا سلطة تعيين مناوب