الفصل السادس — التصويت وتعديلات الاكتتابات في رأس المال والتمثيل
المادة 40
التصويت في مجلس المحافظين
أ - يدلي كل من أعضاء مجلس المحافظين بأصوات العضو الذي يمثله. وتصدر قرارات مجلس المحافظين بأغلبية أصوات الأعضاء المشتركين في التصويت وذلك فيما لم يرد فيه نص على خلاف ذلك في هذه الاتفاقية.
ب - يكتمل النصاب لأي اجتماع المجلس المحافظين بحضور أغلبية المحافظين الذين يمثلون ثلثي مجموع الأصوات.
(ج) يجوز لمجلس المحافظين أن يقر إجراءات تتيح المجلس الإدارة استصدار قرار من مجلس المحافظين في مسألة محددة دون دعوته إلى الاجتماع إذا ارتأى مجلس الإدارة أن من شأن ذلك تحقيق مصلحة الوكالة على الوجه الأمثل.