الفصل الحادي عشر — أحكام ختامية
المادة 3
التوفيق
(أ) إذا لم يتم حل المنازعة عن طريق المفاوضات يجوز لأي من الطرفين إحالة المنازعة إلى التحكيم وفقا لأحكام المادة 4 من هذا الملحق وذلك ما لم يتفق الطرفان على اللجوء أولا إلى إجراءات التوفيق المنصوص عليها في هذه المادة. 22 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
(ب) يحدد الاتفاق على اللجوء إلى التوفيق الأمر موضوع المنازعة وادعاءات الطرفين بشأنه. كما يحدد إن توفر ذلك اسم الموفّق الذي اتفق الطرفان على اختياره. وإذا فشل الطرفان في الاتفاق حول شخص الموفق يجوز لهما أن يطلبا من الأمين العام للمركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار (ويشار إليه فيما يلي بالمركز الدولي أو من رئيس محكمة العدل الدولية تعيين الموفق وتنتهي إجراءات التوفيق إذا لم يتم تعيين الموفق خلال تسعين (90) يوما بعد الاتفاق على اللجوء إلى التوفيق.
(ج) ما لم ينص في هذا الملحق أو يتفق الطرفان على خلاف ذلك، يحدد الموفق القواعد الخاصة بإجراءات التوفيق مستهديا في ذلك بالقواعد المنصوص عليها في اتفاقية تسوية منازعات الاستثمار بين الدول ومواطني الدول الأخرى ".
(د) يتعاون الطرفان وفقا لمقتضيات مبدأ حسن النية مع الموفق ويقومان على وجه الخصوص بتزويده بالمعلومات والوثائق التي يكون من شأنها إعانته في تأدية مهمته، وعليهما أن يضعا توصياته موضع الاعتبار . الجدي
(ه) ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك، يقدم الموفق إلى الطرفين خلال فترة لا تتجاوز مائة وثمانين (180) يوما من تاريخ تعيينه تقريرا بنتائج مهمته يتضمن تحديدا للمسائل المختلف عليها ولمقترحاته بشأن تسويتها.
(و) ويتعين على كلّ من طرفي النزاع إبداء رأيه في هذا التقرير وإبلاغه كتابة إلى الطرف الآخر في موعد لا يتجاوز ستين (60) يوما من تاريخ تسلّمه التقرير.
(ز) لا يحق لأي من الطرفين في إجراء التوفيق أن يلجأ إلى التحكيم إلا إذا :
(1) لم يتمكّن الموفّق من تقديم تقريره في المدة المحددة في الفقرة (ه) أعلاه.
(2) أو لم يوافق الطرفان على جميع المقترحات الواردة بالتقرير خلال ستين (60) يوما من تسلّمهم إياه. / العدد 66 12 جمادى الثانية عام 1416
(3) أو إذا لم يتمكن الطرفان بعد تبادل وجهات النظر بشأن التقرير من الاتفاق على تسوية جميع المسائل موضع الخلاف خلال ستين (60) يوما من تسلّمهم إياه.
(4) أو إذا لم يقم أحد الطرفين بإبداء رأيه في التقرير وفقا للفقرة (و) أعلاه.
(ح) ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك، تحدد أتعاب الموفق وفقا للفئات المطبقة في حالة التوفيق عن طريق المركز الدولى. ويتحمل الطرفان مناصفة هذه الأتعاب وغيرها من مصاريف إجراءات التوفيق بينما يتحمل كل طرف المصاريف الخاصة به في تلك الإجراءات.