الفصل الحادي عشر — أحكام ختامية
المادة 3
طلبات الدفع في مواجهة الأعضاء المؤيدين
(أ) في حالة عجز أصول صندوق الاستثمارات المؤيدة عن الوفاء بمبلغ تلتزم الوكالة بدفعه نتيجة لخسارة ناشئة عن ضمان مؤيّد ، تقوم الوكالة بمطالبة كل من الأعضاء المؤيدين بدفع نصيبه في مقدار العجز محددا طبقا لأحكام الفقرة (ب) من المادة الأولى من هذا الملحق إلى صندوق الاستثمارات المؤيدة. / العدد 66 12 جمادى الثانية عام 1416 ه
(ب) لا يكون أي من الأعضاء مسؤولا عن دفع أي مبلغ استجابة لمطالبة، طبقا لأحكام هذه المادة، إذا كان من شأن ذلك أن يزيد مجموع المبالغ التي دفعها ذلك العضو عن مجموع الضمانات التي تغطي الاستثمارات التي أيدها.
(ج) عند انتهاء أي ضمان يغطي استثمارا أيده عضو من الأعضاء، تخفض مسؤولية ذلك العضو بمبلغ مساو لمبلغ ذلك الضمان. كما تخفض تلك المسؤولية بالتناسب عند قيام الوكالة بدفع أي مطالبة تتعلق باستثمار مؤيد، على أن تظل تلك المسؤولية قائمة فيما عدا ذلك إلى حين انتهاء جميع ضمانات الاستثمارات المؤيدة القائمة وقت هذا الدفع.
(د) إذا انتفت مسؤولية أي من الأعضاء المؤيدين لاستثمارات عن دفع مبلغ استجابة لمطالبة تتم وفقا لأحكام هذه المادة نتيجة للقيد المنصوص عليه في الفقرتين (ب(و)ج) من هذه المادة، أو إذا أخل أي من الأعضاء المؤيدين لاستثمارات بالتزامه بدفع مبلغ استجابة لمثل هذه المطالبة، تؤول المسؤولية عن دفع ذلك المبلغ إلى الأعضاء الآخرين المؤيدين لاستثمارات كل بحسب نصيبه. وتخضع مسؤولية الأعضاء طبقا لهذه الفقرة للقيد المنصوص عليه في الفقرتين (ب) و(ج) من هذه المادة.
(ه) يتم دفع أي مبلغ يتعين على العضو المؤيد دفعه استجابة لمطالبة طبقا لهذه المادة فور المطالبة وبعملة قابلة للتحويل الحر.