الفصل الأول — الإنشاء، الوضع القانوني، الأغراض، تعاريف
المادة 3
تعاريف لأغراض هذه الاتفاقية :
(أ) "عضو يعني دولة تكون هذه الاتفاقية قد دخلت في شأنها في دور النفاذ طبقا للمادة 61.
(ب) "الدولة المضيفة" أو "الحكومة المضيفة" تعني العضو أو أية هيئة عامة تابعة للعضو، الذي يقع في إقليمه، كما عرفته المادة 66 ، الاستثمار الذي ضمنته الوكالة أو إعادة تأمينه أو الذي تزمع ضمانه أو إعادة تأمينه.
(ج) "الدولة النامية" العضو" تعني أيا من أعضاء الوكالة المدرجين بهذه الصفة بالجدول (أ) الملحق بهذه الاتفاقية وما يدخله عليه مجلس المحافظين المشار إليه في المادة 30، من تعديلات من وقت لآخر.
(د) "الأغلبية الخاصة" تعني موافقة ما لا يقل عن ثلثي مجموع الأصوات على أن تمثل ما لا يقل عن خمسة وخمسين في المائة من الأسهم المكتتب فيها في رأس مال الوكالة.
(ه) "العملة القابلة للاستخدام الحر" تعني :
(1) أي عملة يضفي عليها صندوق النقد الدولي من وقت لآخر هذا الوصف.
(2) وأي عملة أخرى يحددها لأغراض هذه الاتفاقية مجلس الإدارة المشار إليه في المادة 30 بعد التشاور مع صندوق النقد الدولي وبموافقة الدولة صاحبة هذه العملة بشرط توافرها بدون قيود وإمكان استخدامها بصورة فعالة.