الفصل السادس — التصويت وتعديلات الاكتتابات في رأس المال والتمثيل
المادة 39
التصويت وتعديلات الاكتتابات في رأس المال
أ - توخيا لإقامة الترتيبات المتعلقة بالتصويت على نحو يعكس المصالح المتكافئة في الوكالة لفئتي الدول المدرجة في الجدول (أ) الملحق بهذه الاتفاقية كما يعكس أهمية المساهمة المالية لكل عضو، يكون لكل عضو 177 صوتا للعضوية يضاف إليها صوت واحد عن كل سهم يملكه في رأس المال.
ب - في حالة ما إذا قل مجموع أصوات العضوية وأصوات الاكتتاب في رأس المال الخاصة بأي من فئتي الدول الأعضاء المدرجين في الجدول (أ) الملحق بهذه الاتفاقية، في أي وقت خلال الثلاث سنوات التالية لنفاذ هذه الاتفاقية، عن أربعين في المائة من مجموع الأصوات، يعطي الأعضاء في الفئة المعنية أصواتا تكميلية بالقدر اللازم لرفع مجموع أصوات تلك الفئة إلى النسبة المذكورة من مجموع الأصوات. وتوزع الأصوات التكميلية المشار إليها على أعضاء الفئة المعنية بنسبة عدد أصوات الاكتتاب لكل منهم إلى مجموع أصوات الاكتتاب لأعضاء تلك الفئة. وتعدل تلك الأصوات التكميلية تلقائيا بما يكفل الحفاظ على تلك النسبة وتلغى في نهاية فترة الثلاث سنوات المذكورة.
ج - يقوم مجلس المحافظين في خلال السنة الثالثة بعد نفاذ الاتفاقية بمراجعة تخصيص الأسهم مستهديا في قراره بالمبادئ الآتية : 1 وجوب أن تعكس الأصوات التي يتمتع بها الأعضاء اكتتاباتهم الفعلية في رأس مال الوكالة وأصوات العضوية على نحو ما نص عليه في الفقرة أ من هذه المادة.
2 - وجوب عرض الأسهم المخصصة لدول لم توقع على الاتفاقية للتوزيع على الأعضاء بالطريقة التي تمكن من تحقيق المساواة فيما يتعلّق بالتصويت بين فئتي الأعضاء المشار إليهما أعلاه.
3 - يتخذ مجلس المحافظين الإجراءات التي تكفل التيسير على الأعضاء بما يمكنهم من الاكتتاب في الأسهم المخصصة لهم.
د - خلال فترة السنوات الثلاث المذكورة في الفقرة ب من هذه المادة تصدر جميع قرارات مجلس المحافظين ومجلس الإدارة بالأغلبية الخاصة. واستثناء مما تقدم يجب أن تصدر القرارات التي تشترط هذه الاتفاقية صدورها بأغلبية أعلى بالأغلبية المشترطة.
ه - في حالة زيادة رأس مال الوكالة طبقا للفقرة (ج) من المادة 5 يكون لكل عضو أن يطلب الاكتتاب في جزء من الزيادة بنسبة الأسهم التي يملكه قبل الزيادة إلى مجموع أسهم رأس مال الوكالة، على أنه لا يجبر العضو على الاكتتاب في أي جزء من الزيادة. 14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
و - يصدر مجلس المحافظين اللوائح الخاصة بإجراء الاكتتابات الإضافية طبقا للفقرة ه من هذه المادة ويتعين أن تحدد هذه اللوائح مددا معقولة لتقديم طلبات الاكتتاب من قبل الأعضاء.