الفصل الخامس — التنظيم والإدارة
المادة 38
جهة الاتصال
أ - يعين كل عضو الجهة المناسبة التي تتصل بها الوكالة في شأن ما يطرأ من أمور في ظل هذه الاتفاقية. وللوكالة أن تعتبر ما يصدر عن هذه الجهة من بيانات صادرا عن ذلك العضو. وتقوم الوكالة - بناء على طلب عضو من أعضائها - بالتشاور مع ذلك العضو بشأن المسائل المنصوص عليها في المواد 19 إلى 21 والتي تتعلق بالمؤسسات والمؤمنين التابعين لذلك العضو.
ب - حيثما تتعيّن موافقة العضو مقدما على تصرف من تصرفات الوكالة تعتبر هذه الموافقة قد تمت ما لم يقدم العضو اعتراضه في خلال فترة مناسبة تحددها الوكالة في الإخطار المقدم للعضو بشأن التصرف المقترح.