مرسوم رئاسي رقم 95-345
· ج.ر عدد 66 لسنة 1995
مرسوم رئاسي رقم 95-345 مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 30 أكتوبر سنة 1995، يتضمن المصادقة على الاتفاقية المتضمنة إنشاء الوكالة الدولية لضمان الاستثمار. 3
الفصل الخامس — التنظيم والإدارة
المادة 37
إمكانة إيداع الأصول على كل عضو أن يعين بنكه المركزي لإيداع ما تمتلكه الوكالة من عملته أو من أصول أخرى، وإذا لم يكن للعضو بنك مركزي فعليه أن يعين لذلك الغرض هيئة أخرى تقبلها الوكالة.