مرسوم رئاسي رقم 95-345
· ج.ر عدد 66 لسنة 1995
مرسوم رئاسي رقم 95-345 مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 30 أكتوبر سنة 1995، يتضمن المصادقة على الاتفاقية المتضمنة إنشاء الوكالة الدولية لضمان الاستثمار. 3
الفصل الخامس — التنظيم والإدارة
المادة 34
حظر النشاط السياسي لا يجوز للوكالة أو لرئيسها أو لموظفيها التدخل في الشؤون السياسية لأي عضو ومع عدم الإخلال بحق الوكالة في أن تأخذ في اعتبارها جميع الظروف المحيطة باستثمار من الاستثمارات، لا يجوز للوكالة أو لموظفيها عند اتخاذ قراراتهم التأثر بالطابع السياسي للعضو أو الأعضاء المعنيين، ويتعيّن وزن الاعتبارات المتعلقة بقراراتهم بميزان الحيدة توخيا لتحقيق الأغراض المنصوص عليها في المادة 2.